تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
- تهذيب الأحكام جلد : 5 من صفحة 168 سطر 11 إلى صفحة 168 سطر 17 ( 560 ) 6 - وأما ما رواه : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا . فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا ، لأن المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر إنا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين