- من لا يحضره الفقيه جلد : 2 من صفحة 356 سطر 7 إلى صفحة 357 سطر 6 ( المحرم يقص ظفرا أو شعرا ) ( 3 ) 2689 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان " . 2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه " . 2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " . 2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الإحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم " .
فقه الطب — صفحة 583
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٨٣