- من لا يحضره الفقيه جلد : 1 من صفحة 149 سطر 11 إلى صفحة 150 سطر 6 فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع وألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه . ولا يجوز أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف ، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة . ولا يجوز أن يقلم أظافيره ، ولا يجز شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه
فقه الطب — صفحة 577
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٧٧