- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 160 سطر 1 إلى صفحة 160 سطر 4 12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها 1 - محمد بن علي بن الحسين قال أما ماء الحمات فإن النبي صلى الله عليه وآله إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها قال وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت
فقه الطب — صفحة 524
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٢٤