- المجموع جلد : 2 من صفحة 27 سطر 5 إلى صفحة 27 سطر 14 ( الخامسة ) ( 1 ) إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنة أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الام وبه قال الجمهور : والثاني فيه وجهان حكاهما المارودي وجماعات من الخراسانيين أحدهما الانتقاض لان الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بايقاعه عليه وعتقها باعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الاحكام واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها والشعر شيء فينبغي ان ينقض والصحيح انه لا ينقض كما نص عليه في الام وقاله الجمهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا وانما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للاحساس : واما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الام وغيره فعلى هذا قال الشافعي في الام والأصحاب يستحب ان يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر *
فقه الطب — صفحة 1635
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٣٥