تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1615

مساهمون:

ص١٦١٥
- الجوهر النقي جلد : 1 من صفحة 150 سطر 1 إلى صفحة 151 سطر 5 * قال * ( باب كيف الأخذ من الشارب ) ( ذكر ) فيه ( عن عبد العزيز الأويسي قال ذكر مالك احفاء بعض الناس شواربهم فقال ينبغي ان يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي عليه السلام في الاحفاء ولكن يبدي حرف الشفتين والفم * قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس * قال البيهقي ) كأنه حمل الاحفاء المأمور به في الخبر على الاخذ من الشارب بالجزدون الحلق وانكاره وقع للحلق دون الاحفاء والوهم وقع من الراوي عنه في انكار الاحفاء مطلقا ) * ق لت * قول مالك ولكن يبدي حرف الشفتين والفم معناه يترك الباقي وذلك دليل على أنه انكر الاحفاء مطلقا سواء كان بالحلق أو بالجز فلا وهم من الراوي ويدل عليه أيضا ما حكى ابن القاسم عنه أنه قال احفاء الشارب عندي مثلة وقوله في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه
فقه الطب — صفحة 1615 | مركز المعجم الفقهي