پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1574

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷۴
- الأم الشافعي جلد : 6 من صفحة 108 سطر 24 إلى صفحة 109 سطر 1 ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : والولد الذي تكون به أم ولد كل ما بان له خلق من سقط من خلق الآدميين عين أو ظفر أو إصبع أو غير ذلك ، فإن أسقطت شيئا مجتمعا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلف الآدميين كانت به أم ولد وإن شككن لم تكن به أم ولد ولا تكون أم ولد بهذا الحكم بأن ينكحها وهى في ملك غيره فتلد ثم يملكها وولدها ، ولا بحبل وهى مملوكة لغيره ثم تلد في ملكه لأن الرق قد جرى عليه ولدها لغيره ، وقد قال بعض الناس إذا نكحها مملوكة فولدت له فمتى ملكها فلها هذا الحكم لأنها مملوكة وقد ولدت منه ،