تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1570

مساهمون:

ص١٥٧٠
- الأم الشافعي جلد : 6 من صفحة 67 سطر 19 إلى صفحة 67 سطر 23 وإذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود قيل لأهل العلم تقدرون على قدع ظفره تلف على غيره ؟ فإن قالوا نعم أقيد وإن قالوا لا ففي الظفر حكومة وإن قطع الرجل أنملة رجل ولا ظفر للمقطوعة أنملته فسأل القصاص لم يكن له وكذلك إن كان ظفرها مقطوعا قطعا لا يثبت لا قليلا ولا كثيرا لنقصها عن أنملة المقتص منه وما كان في سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفر وإن كان يعيبه وكان لا يفسد السن بقطع ولا سواد ينقص المنفعة أو كان أثر قرحة خفيفا كان له القصاص ،