- الأم الشافعي جلد : 5 من صفحة 236 سطر 21 إلى صفحة 236 سطر 24 ( قال ) وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع الحمل أن تضع سقطا قد بان له من خلق بني آدم شيء عين أو ظفر أو إصبع أو رأس أو يد أو رجل أو بدن أو ما إذا رؤى علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمي لا يكون دما في بطن ولا حشوة ولا شيئا لا يبين خلقه . فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به من عدة الطلاق والوفاة
فقه الطب — صفحه 1567
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۵۶۷