تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1561

مساهمون:

ص١٥٦١
- الأم الشافعي جلد : 2 من صفحة 220 سطر 17 إلى صفحة 220 سطر 21 ( قال الشافعي ) من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهى من الانسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالاماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر