پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1560

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶۰
- الأم الشافعي جلد : 1 من صفحة 317 سطر 17 إلى صفحة 317 سطر 22 جهازه فإن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره اخذه عنه ومنهم من ارخص فيه ، فمن ارخص فيه لم ير باسا ان يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربه ويقلم من أظفاره ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة ولا يأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لان ذلك انما يؤخذ زينة أو نسكا وما وصفت مما يؤخذ فطرة فان نوره انقاه من نورة وان لم ينوره اتخذ قبل ذلك عيدانا طوالا الا خله من شجر لين لا يجرح ثم استخرج جميع ما تحت أظفاره يديه ورجليه من الوسخ