- الاحكام في الحلال والحرام جلد : 2 من صفحة 390 سطر 8 إلى صفحة 390 سطر 18 باب القول في الذبح بالشظاظ من الظفر والحجر والعظم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز الذبح بالشظاظ ولا بالظفر ولا بالعظم ولا بأس بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج وانهر الدم وأبان العروق كما تفعل المدية ولا ينبغي له أن يذبح به إلا أن لا يجد حديدة . وقولك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن راعيا أتي الهي فقال يا رسول الله أذبح بعظم ؟ فقال : لا ، فقال اذبح بشظاظ ؟ فقال : لا فقال اذبح ان خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري ؟ فقال : لا ولكن عليك بالمروة فاذبح بها فإن فرت فكل ، وإلا فلا تأكل
فقه الطب — صفحة 1553
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٥٣