پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1550

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵۰
- الاحكام في الحلال والحرام جلد : 1 من صفحة 165 سطر 14 إلى صفحة 165 سطر 16 حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر ؟ فقال يستحب إن سقط من الميت شيء أن يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره .