پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1546

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴۶
- شرح الأزهار جلد : 4 من صفحة 84 سطر 23 إلى صفحة 84 سطر 25 والمستحب لمن كان قادرا على الأضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شئ حتى يضحي اهبستان