- شرح الأزهار جلد : 1 من صفحة 90 سطر 5 إلى صفحة 90 سطر 8 ( و ) الفرض العاشر ( تخليل الأصابع والأظفار ( 5 ) ) إذا كانت قد تطولت ( 6 ) خلاف الامام ى في الأظفار ( والشجج ( 7 ) ) التي في الرأس والوجه أو أي أعضاء الوضوء يجب تخليلها ذكره الأمير في شجج الرأس ( 8 ) التي انحسر الشعر عنها ورواه في الياقوتة عن م بالله قال والأولى أنه لا يجب
فقه الطب — صفحة 1529
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٢٩