- شرح الأزهار جلد : 1 من صفحة 87 سطر 15 إلى صفحة 87 سطر 16 التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه ( 6 ) وفيما زاد من الأظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لأنه من اليد أهب
فقه الطب — صفحه 1528
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۵۲۸