پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1528

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲۸
- شرح الأزهار جلد : 1 من صفحة 87 سطر 15 إلى صفحة 87 سطر 16 التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه‍ ( 6 ) وفيما زاد من الأظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لأنه من اليد أهب