- فقه السيد الخوئي جلد : 33 من صفحة 262 سطر 4 إلى صفحة 262 سطر 5 أما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا : أن المراد من دليل رفع القلم عن الصبى انما هو رفع الأحكام الالزامية عنه منذ نعومة أظفاره إلى حد بلوغه .
فقه الطب — صفحه 1510
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۵۱۰