پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1510

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱۰
- فقه السيد الخوئي جلد : 33 من صفحة 262 سطر 4 إلى صفحة 262 سطر 5 أما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا : أن المراد من دليل رفع القلم عن الصبى انما هو رفع الأحكام الالزامية عنه منذ نعومة أظفاره إلى حد بلوغه .