- فقه السيد الخوئي جلد : 24 من صفحة 446 سطر 19 إلى صفحة 447 سطر 17 الثالثة : المشهور بين الأصحاب استحباب التوفير ، ونسب إلى المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والاستبصار الوجوب . " هامش " ( 1 ) الوسائل : باب 2 من الاحرام ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من الاحرام ح 4 . ولا يخفي ان ظاهر الروايات يعطي الوجوب لان اخذ الشعر إذا كان منهيا كما في النصوص يكون تركه واجبا ولازما ، ولكن بإزائها ما يدل على الجواز صريحا ، والجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات الآمرة بالتوفير على الاستحباب وهو صحيح علي بن جعفر ، قال : ( سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس ) ( 1 ) . والرواية صحيحة سندا كما عبر عنها في الجواهر بالصحيحة لان طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح فلا مجال للتأمل في صحة السند . ومقتضاها جواز اخذ الشعر إلى أن يحرم وان كان احرامه في الثامن من شهر ذي الحجة ، فالعبرة بالاحرام لا بالزمان هذا مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب لان هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به ، ولو كان واجبا لظهر وبان مع أنه لم يقل به أحد الا الشاذ النادر . وبنفس البيان تحمل بقية الأمور المذكورة كقص الأظفار والاخذ من الشارب على الاستحباب إذ لا رواية تدل على الاستحباب وإنما الروايات اشتملت على الأمر بها وتحمل على الاستحباب لأجل ما ذكر .
فقه الطب — صفحة 1489
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٨٩