پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1475

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷۵
- فقه السيد الخميني جلد : 5 من صفحة 165 سطر 4 إلى صفحة 165 سطر 6 اما الاجماع فلان العمدة هو الاجماع المحكى عن المبسوط كل ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره : لا يجوز بيعه اجماعا لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه