- فقه السيد الخميني جلد : 3 من صفحة 391 سطر 2 إلى صفحة 391 سطر 7 ولرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه " إلى غير ذلك ، ويظهر منها عدم الفرق بين الشعر وغيره ، كما أن مقتضى إطلاق ما تقدم كصحيحة زرارة عدم الفرق بين الظفر والشعر وغيرها .
فقه الطب — صفحة 1473
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٧٣