- كشف الغطاء من صفحة 164 سطر 38 إلى صفحة 164 سطر 38 الرابع مسح تمام طول ظاهر الكف اليمنى وعرضه بتمام عرض باطن الكف اليسرى وبمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعا عرض الماسح دون طوله على تمام الممسوح دون عرضه فتصح صورة من الأربع لتوقف الإحاطة غالبا على ذلك ولتوقف العلم بالفراغ للعلم بدخوله في الأدلة عليه وسطح الأنامل وما بين الأصابع وحاشيتا الإبهام والخنصر من خارج خارجة والمتصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا يعمها المسح وما تحت أطراف الأظفار لا تدخل في حكم الباطن الماسح ولا الظاهر الممسوح ولو جعل الممسوح ماسحا بطل المسح وفي التماسح لا يبعد الصحة
فقه الطب — صفحة 1272
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٧٢