- كشف الغطاء من صفحة 120 سطر 9 إلى صفحة 120 سطر 11 ش ويختص الحكم بالظاهر ولا يلزم غسل الباطن ومنه ثقب الأنف والأذنين والباطن منهما ومنها انطباق الشفتين وأشفار العينين - كذا وما بين الأشفار من العينين وباطن السرة والمنخرين وما تحت أظفار اليدين - والباطن من السرة والأنف وباطن ثقب الذكر وحلقة الدبر والفرج ولا حاجة إلى الاسترخاء فيهما على الأقوى وما تحت أظفار اليدين والرجلين ما لم تعلو على الأنامل
فقه الطب — صفحة 1266
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٦٦