پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1261

پدیدآورندگان:

ص۱۲۶۱
- كشف الغطاء من صفحة 83 سطر 28 إلى صفحة 83 سطر 29 وأما وسخ الأظفار فإن زاد على المتعارف بحيث استعلى على بعض الأنملة وجبت إزالته وإلا فلا ينبئ عنه النهي عن التعرض للوسخ تحت أظفار الميت والظاهر أن حكم المستور بالشعر جار في جميع المغسولات في الوضوء لا في خصوص الوجه والأحوط الاقتصار عليه