- ذخيرة المعاد من صفحة 28 سطر 45 إلى صفحة 29 سطر 7 وينبغي التنبيه على أمور الأول قال في الذكرى الأقرب وجوب تحليل الشعر لو كان على اليد وإن كتف لتوقف غسل اليد عليه قال وهل يجب غسله الأقرب ذلك لأنه من توابع اليد وهو حسن الثاني هل يجب غسل الظفران خرج عن اليد فيه وجهان والوجوب قول المصنف والشهيد وهو حسن تحصيلا للبراءة اليقينية ولو كان تحته وسخ مانع من وصول الماء فالذي حكم به المصنف والشهيد في الذكرى وجوب إزالته واستشكله المصنف في المنتهى فقال لقائل أن يقول إنه حائل عما يجب غسله يمكن إزالته من غير مشقة فيجب ويمكن أن يقال إنه ساتر عادة فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ولما لم يبين دل على عدم الوجوب ولأنه يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه ثم قرب الأول وما قربه غير بعيد لكن الصواب تقييده بالوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة الظاهرة أما المانع من بشرة مستورة تحت الظفر بحيث لا يظهر للحس لولا الوسخ فالظاهر عدم الوجوب مع إمكان النزاع في أصل الغسل نظرا إلى صدق غسل اليد بدونه ولم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وآله أعراب البادية وأمثالهم بذلك أمر وجوب مع أن الظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك
فقه الطب — صفحة 1135
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٣٥