- كفاية الأحكام من صفحة 68 سطر 23 إلى صفحة 68 سطر 25 ويدل صحيحة حماد بن عثمان وحسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان وعمومها يقتضي جواز أخذ الشعر النازل عن حد الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر أنه لا نعلم فيه خلافا وقطع في المنتهى بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه والأشهر أنه لأي جوز له الحلق فإن فعل فعليه دم شاة وفي الخلاف وإن حلق جاز والتقصير أفضل والمسئلة عندي محل إشكال
فقه الطب — صفحة 1129
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٢٩