پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1125

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲۵
- كفاية الأحكام من صفحة 60 سطر 31 إلى صفحة 60 سطر 33 الثالث عشر نقل العلامة إجماع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ومستنده الأخبار ويستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقص بل هو يتناول لمطلق الإزالة وبه قطع في التذكرة ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فله إزالته ونفى بعضهم الخلاف فيه واستشكل الفداء ويدل عليه أخبار