تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1072

مساهمون:

ص١٠٧٢
- الروضة البهية جلد : 7 من صفحة 213 سطر 3 إلى صفحة 214 سطر 4 وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك . ( وفي الظفر والسن ) متصلين ومنفصلين ( للضرورة قول بالجواز ) لظاهر الخبرين السالفين . حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع وهو موجود فيهما ومنعه الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع ، ورواية رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا ، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدي الحبشة والرواية عامية ، والإجماع ممنوع ، نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما : أنه يخرج عن مسمى الذبح بل هو أشبه بالأكل ، والتقطيع ، واستقرب المصنف في الشرح المنع منها مطلقا .
فقه الطب — صفحة 1072 | مركز المعجم الفقهي