- رسائل الكركي جلد : 2 من صفحة 153 سطر 21 إلى صفحة 154 سطر 5 وأما ما يحرم بالإحرام : فالصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا ، وأكلا ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلافا ، وذبحا فيكون ميته . والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم . والنساء وطءا ولمسا بشهوة لا بدونها ، وعقدا له ولغيره . والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا ، وإن كان المحرم ميتا . ولا بأس بخلوق الكعبة ، والاكتحال بالسواد ، وبما فيه طيب . وإخراج الدم اختيارا ، وقص الأظفار ، وإزالة الشعر وإن قل اختيارا
فقه الطب — صفحة 1043
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٤٣