Skip to main content

فقه الطب — Page 1033

Contributors:

P.1033
- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 210 سطر 2 إلى صفحة 210 سطر 4 الفصل الرابع : في التقصير ، فإذا فرغ من السعي قصر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها ، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر . ولا يجوز أن يحلق ، فيجب عليه شاة مع العمد ،