پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1021

پدیدآورندگان:

ص۱۰۲۱
- اللمعة الدمشقية من صفحة 263 سطر 8 إلى صفحة 263 سطر 9 وفي الظفر إذا لم ينبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة .