پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 632

پدیدآورندگان:

ص۶۳۲
الفصل السادس : في الاختلاف بين العتق والبيع قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو ادّعى عبد أنّ مولاه أعتقه ، وادّعى آخر أنّ مولاه باعه منه وأقاما البيّنة ، قضي لأسبق البيّنتين تاريخاً . فإن اتّفقتا ، قضي بالقرعة مع اليمين . ولو امتنعا عن اليمين ، قيل : يكون نصفه حرّاً ، ونصفه رقّاً لمدّعي الابتياع ، ويرجع بنصف الثمن ، ولو فسخ عتق كلّه . وهل يقوّم على بائعه ؟ الأقرب نعم ، لشهادة البيّنة بمباشرة عتقه . " ( 1 ) هذه المسألة غير مطروحة اليوم ، والمناسب عدم التعرّض لها ونذكر مختصراً ما فيه توضيح للمسألة فأقول : لو ادّعى عبد أنّ مولاه أعتقه ، وادّعى آخر أنّ مولاه باعه منه ، وكان العبد في يد المولى أو في يد شخص ثالث ، أو لم تكن يد أحد عليه ، ولم تكن للمدّعيين بيّنة ، وكذّبهما المولى ، حلف لهما يمينين . وإن كذّب أحدهما وصدّق الآخر ، فهل عليه الحلف لمن كذّبه ، كما عن التحرير ،
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 115 .
فقه القضاء — صفحه 632 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي