Skip to main content

فقه القضاء — Page 593

Contributors:

P.593
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الرابعة : إذا ادّعى أنّه آجره الدابّة ، وادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها ، تحقّق التعارض مع قيام البيّنتين بالدعويين ، وعُمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين في عدم الترجيح . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 40 ، ص 112 .