Skip to main content

فقه القضاء — Page 507

Contributors:

P.507
قال المحقّق ( رحمه الله ) : مسألتان : الأولى : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه ، قضي له ، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة ، فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون : لا ، ويقول واحد منهم : هو لي ، فإنّه يقضى به لمن ادّعاه . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 109 .
فقه القضاء — Page 507 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي