Skip to main content

فقه القضاء — Page 336

Contributors:

P.336
الوفاة ؛ فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن ردّ كان الربع إلى حين الوفاة ، لورثة الميّت والأخوين والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضاً إشكال كالأوّل . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 94 - وراجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 201 .
فقه القضاء — Page 336 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي