Skip to main content

فقه القضاء — Page 27

Contributors:

P.27
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتّبين ، بُدء بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعاً ، قيل : يُقرع بينهم ، وقيل : يكتب أسماء المدّعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضاً لتحضر الحكومة معه ، وليس بمعتمد ، ويجعلها تحت ساتر ، ثمّ يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها . وقيل : إنّما تكتب أسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 81 .
فقه القضاء — Page 27 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي