پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 389

پدیدآورندگان:

ص۳۸۹
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ، ويستحبّ فيمن لا قوّة عنده . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 77 .