Skip to main content

فقه القضاء — Page 289

Contributors:

P.289
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وهنا مسائل : الأولى : الإمام ( عليه السلام ) يقضي بعلمه مطلقاً ؛ وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه ، على قولين ؛ أصحّهما القضاء . ويجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .
فقه القضاء — Page 289 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي