Skip to main content

فقه القضاء — Page 251

Contributors:

P.251
قال المحقّق ( قدس سره ) : " الحادية عشرة : كلّ من لا تقبل شهادته ، لا ينفذ حكمه ؛ كالولد على الوالد ، والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله ، كما تجوز شهادته . " ( 1 )
Footnote
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 71 .
فقه القضاء — Page 251 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي