قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف ، جاز ؛ ولو منع لم يجز
ومع إطلاق التولية ؛ إن كان هناك أمارة تدلّ على الإذن ، مثل سعة
الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة ؛ وإلاّ فلا . استناداً
إلى أنّ القضاء موقوف على الإذن . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .