وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الخمر رأس كل إثم » ( 1 ) . وعن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الأشربة المسكر وما حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله عز وجل وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 2 ) .
آلات اللهو
مسألة : يحرم إنتاج كل ما لا يستفاد منه إلا في الحرام والاشتغال في إنتاجه ، وكذلك التعامل عليه ، مثل آلات القمار ، وآلات اللهو والغناء . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « من كسر بربطاً أو لعبةً من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه » ( 3 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » ( 4 ) . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر » ( 5 ) . وعن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :