وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه » ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : « من شربها لم يقبل الله له صلاةً أربعين يوماً فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود » ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ثمن العذرة من السحت » ( 3 ) . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « السحت أنواع كثيرة منها . أجر الزانية وثمن الخمر » ( 4 ) . وعن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ، قال : « لا وإن لبسها فلا يصلي فيها » ( 5 ) .
المسكرات والمخدرات
مسألة : يحرم بيع وشراء المسكر مطلقاً ، كما يحرم المخدّر في الجملة ، والتعامل بها باطل . عن كليب الصيداوي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال في خطبته : كل مسكر حرام » ( 6 ) .