تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العولمة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « غبن المسترسل سحت » ( 1 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « غبن المؤمن حرام » ( 2 ) .

تعلم الأحكام

مسألة : يستحب تعلم كل أحكام التجارة والبيع والشراء ، ويجب تعلم أحكام موارد الابتلاء والمقدار المحتاج إليه في تجارته ومعاملاته . عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات » ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » ( 4 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع » ( 5 ) . وعن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول على المنبر : « يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 153 باب آداب التجارة ح 14 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 7 ب 1 ح 22 .
( 3 ) المقنعة : ص 591 كتاب التجارة ب 2 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 249 ب 2 ح 15270 .
( 5 ) الكافي : ج 5 ص 154 باب آداب التجارة ح 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 381 ب 1 ح 22794 .