تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العولمة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

المكر والخديعة في النار ، ثم قال : ليس منا من غش مسلماً ، وليس منا من خان مسلماً » ( 1 ) .

الحلف في المعاملات

مسألة : يكره الحلف في المعاملة ، أما الكذب منها فلا يجوز . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى » ( 2 ) . وعن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإبل فقال : « يا معاشر السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح » ( 3 ) . وعن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : « إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة » ( 4 ) . وكان أبو أمامة صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه ، إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 50 ب 31 ح 194 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ص 151 - 150 باب آداب التجارة ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 419 ب 25 ح 22888 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ص 162 باب الحلف في الشراء والبيع ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 384 ب 2 ح 22800 .