تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العولمة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

وقال ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » ( 1 ) .

تقرير الملكية الشخصية

مسألة : يقر الإسلام الملكية الشخصية بشكل نزيه ، ويحترم أموال الناس كما يحترم أعراضهم ودماءهم ، ولا يسمح لأحد ولا لجهة بالتصرف فيها إلا عن تراض حاصل بين الطرفين ، أو عن طيب نفس من المالك ، وذلك لما في تقرير هذه الملكية من منافع يتوقف عليها تقدم المجتمع ورقيّه ، إضافة إلى ما فيه من احترام للإنسان واحترام لما يرتبط به . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الناس مسلطون على أموالهم » ( 2 ) . وعنهم ( عليه السلام ) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » ( 3 ) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه » ( 4 ) . وقال ( عليه السلام ) : « مال المسلم ودمه حرام » ( 5 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) غوالي اللآلي : ج 3 ص 465 ق 2 باب الأطعمة والأشربة ح 16 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 ب 33 ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 572 ب 90 ضمن ح 19843 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 88 ب 1 ح 20820 .
( 5 ) غوالي اللآلي : ج 3 ص 473 ق 2 باب الغصب ح 2 .
( 6 ) فقه القرآن : ج 2 ص 74 باب الغصب .