التوسعة على العيال
مسألة : يستحب التوسعة على العيال ، وذلك حسب النصوص والروايات الشريفة . عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته ، وتلا هذه الآية : * ( ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً ) * ( 1 ) ، قال : الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال : إن فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها » قال معمر : وكان فلان حاضراً ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه أمسك » ( 3 ) . وعن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « إن عيال الرجل أسراؤه ، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة » ( 4 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل ، أو ذو رحم وصول ، أو ذو عيال صبور » ( 5 ) .