پرش به محتوای اصلی

الفقه والمسائل الطبية — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
فلا تشملها الأدلة لانصرافها عنها ، والله أعلم ، فإن انجر نزعها إلى الموت - كالقلب البلاستيكي - فلا شك في تعلق الدية الكاملة للنفس إن لم يتعمد ، وإلا فعليه القود إن شاء الورثة وفي غيره يرجع إلى الحكومة حسب اختلاف الموارد ، فلاحظ .
الفقه والمسائل الطبية — صفحه 238 | الشيخ محمد آصف المحسني