پرش به محتوای اصلی

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحه 68

پدیدآورندگان:

ص۶۸
( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نيّة القربة [ 1 ] كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ،
شرح
فلا إشكال في وجوبها عليه . ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر إذا أسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه على ما تقدّم « 1 » ولا خلاف في المخالف فيما ذكرنا ، وإنّما الخلاف في الكافر في أنّه مكلَّف بالأُصول والفروع معاً أو بالأُصول فقط « 2 » . [ 1 ] لا إشكال في وجوب قصد القربة هنا عند علمائنا أجمع بل وعند غيرهم
پاورقی
« 1 » في الصفحة 64 . « 2 » سبق الكلام عنه مفصلا في ص 54 إلى ص 63 .