پرش به محتوای اصلی

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
شرح
علوان لا الحسن وجملة « وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد » جملة معترضة « 1 » فالرواية تامّة سنداً ودلالة على منع الصارف في المعصية . وهناك روايات أخرى استدلّ بها على منع الغارم في المعصية عن الزكاة لكنّها ضعيفة سنداً أو دلالة . ( منها ) : خبر محمّد بن سليمان : « . فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللَّه عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية اللَّه عزّ وجلّ فلا شئ له . » « 2 » . وهي تامّة دلالة ، إلَّا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال من جهة أنّ الرواية عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد ولم نعرف من هو . و ( منها ) : رواية عليّ بن إبراهيم ، أنّه ذكر في تفسيره . فقال : فسّر العالم ( عليه السلام ) إلى أن يقول - : والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف . » « 3 » . وهي تامّة دلالة إلَّا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال من جهة بعد عصر عليّ بن إبراهيم عن عصر الإمام المروي عنه مباشرة وهو موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، ولم يذكر الواسطة .
پاورقی
« 1 » معجم رجال الحديث : ج 4 ، ص 394 . « 2 » الوسائل : ج 13 ، ص 91 ، الحديث 3 ، الباب 9 من أبواب الدين . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 145 ، الحديث 7 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة .