تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
فسخ أحدهما حصته المشاعة من العين الواحدة أو العينين لأنه يلزم التبعيض في المبيع على البائع ويلزم أيضا كونه شريكا في المبيع مع المشتري الأخر وفي الثمن أيضا في بعض الصور . فإذا عرفت ذلك ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة من الفروع : فمنها : لو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين ، واحدة منها معينة ولو بما يخصها من الثمن كليا كان أو شخصيا ، فالظاهر جواز التفريق لعدم لزوم التبعيض الذي هو عيب فيما إذا استلزم الشركة ولا الضرر بل انما يلزم من ذلك تفريق العينين كالغنم والفرس ، فإذا باعهما بأن يكون الغنم لزيد والفرس لعمرو فلو رد زيد غنمه لمكان خيار العيب مثلا لما يلزم من ذلك شركة على البائع مع المشتري الأخر . فالحاصل أنه يجوز لأحدهما الفسخ سواء كان الإيجاب والقبول واحدا أم لا متعددا أو مختلفا . نعم من اعتبر في وحدة العقد والصفقة وحدة القبول والإيجاب أو البائع ، لازمه عدم الجواز مع ذهابه إلى عدم جواز التبعيض في العقد الواحد في جانب الفسخ . ومنها : إذا ابتاع المشتريين شيئا أو شيئين بدرهمين ، كانا لهما بالشركة ، فإن ظهر العيب في تمام الثمن ، فالخيار بين رده وإمساكه جميعا وان ظهر العيب في أحدهما ، فالظاهر عدم جواز رده خاصة - حتى على القول بجواز التفريق بين المشتريين - للفرق بينهما ، فإن المشتري الذي يرد حصته خاصة كأنه رد تمام المبيع نظرا إلى تعدد العقد بالنسبة اليه . وهذا لا يأتي في الثمن ، لأن البائع إذا رد أحد الدرهمين مثلا انما يرده عليهما معا ، إذ الفرض اشتراكهما فيه فيلزم من رد المعيب عليهما الرد على مستحقه بعض
فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 643 | السيد محمد كاظم الخلخالي