تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الشرطية بناءا على قراءة بيعه - بالتخفيف - وكون البيع بمعنى المبيع أيضا لما ذكرنا . وأما ما ذكره « قده » مرجّحا بقراءة بيعه - بالتخفيف - من الوجهين ، ففي الثاني منهما نظر ، لا لبطلان القياس ، بل لبطلان الحكم في المقيس عليه ، لأمرين : أحدهما : عدم الحالة السابقة ، لأصالة عدم الزيادة في الكلمة لأنها اما حدثت زائدة أو ناقصة ، ولم يكن في زمان حدثت ناقصة ثم شك في عروض الزيادة لها . وثانيا : أن هذا الأصل لا يجدي الأعلى الأصل المثبت ، لأن الأثر ليس مترتبا على عدم الزائد ، بل مترتب على وجود الناقص وإثبات الضد بنفي ضده الأخر أصل مثبت . نعم أصالة عدم المانع من الأصول العقلانية ، وليس مبنيا على التعبد الشرعي ، فحكمه حكم الامارة ، أما مطلق أصل العدم فلا اعتبار به ، بل لا بد من انتهائه إلى الأصل الشرعي ، فأصالة عدم التشديد لا اعتبار بها في المقام . والوجه : الأول ، أعني ندرة الاستعمال ان تم فهو ، والا انحصر المدرك بالإجماع لتردد الأمر بين الاحتمالين وعدم مرجح في البين . هذا ،

وهاهنا فروع :

الفرع الأول : هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا ؟

فلا يسقط خياره لو قبضه المشتري بدون اذن البائع ؟ وجوه : أحدها : أن يكون مسقطا مطلقا ، لإطلاق ما دل على سقوطه بالقبض . ثانيها : عدم سقوطه لانصرافه إلى ما كان القبض صحيحا بإذن البائع ، مضافا إلى أن سقوط الخيار بالقبض لإسقاط حقه حيث كان له حق التحبيس لاستنقاذ الثمن ، فإذا قبضه ، أسقط هذا الحق وانحصر حقه بمطالبة الثمن ، وهذا لا يأتي في القبض بدون اذنه ، فيبقى حقه باقيا . ثالثها : أن يفصل بين ما لو استردّه البائع فيكون كلا قبض وله الخيار ، وبين
فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 549 | السيد محمد كاظم الخلخالي